بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة، وبأدواتها، والاجتهاد فيها وما يتعلق به.». [1]
ويؤخذ عليه في هذا الجانب: أنه يعرف في النادر بالمثال. وتصور الشيء يكون ببيان حده لا ذكر مثاله كما في تعريفه للسبر والتقسيم [2] .
أما ما يتعلق بالجانب اللغوي في التعريفات: فلم يهتم بذلك ولعل السبب شدة حرصه على الاختصار [3] ، وقد بحثت عن ذلك فلم أجده إلا في موضوعين: الأول في تعريف الفقه [4] ,والثاني في تعريف النسخ [5] ,وأغفل المعنى اللغوي في بقية الاصطلاحات [6] .
وقد يهمل ذكر التعريف لبعض المصطلحات ـ ولعل ذلك لظهور معناه ـ كما في الأمر [7] ,والنهي [8] ,والقياس الجلي, والقياس الخفي [9] ,فلم يعرفه وشرع في مسائله.
منهجه في المسائل الخلافية:
أولًا: في الأقوال:
(1) - تقريب الوصول:91.
(2) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:367، وقد عدل عن التعريف بالمثال إلى بيان حقيقته في ص:389.
(3) - كما ثبت أن سبب تأليفه ليكون مختصرًا لابنه، بل إنه في نهاية الكتاب سماه مقدمة، فقال: «كملت المقدمة المباركة بحمد الله وحسن عونه» 508.
(4) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:89.
(5) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:310.
(6) - انظر كمثال: تعريف العام:137، الخاص:149، المتواتر:285، القياس:345، الاجتهاد:421.
(7) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:181.
(8) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:187.
(9) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:361.