فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1227

بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة، وبأدواتها، والاجتهاد فيها وما يتعلق به.». [1]

ويؤخذ عليه في هذا الجانب: أنه يعرف في النادر بالمثال. وتصور الشيء يكون ببيان حده لا ذكر مثاله كما في تعريفه للسبر والتقسيم [2] .

أما ما يتعلق بالجانب اللغوي في التعريفات: فلم يهتم بذلك ولعل السبب شدة حرصه على الاختصار [3] ، وقد بحثت عن ذلك فلم أجده إلا في موضوعين: الأول في تعريف الفقه [4] ,والثاني في تعريف النسخ [5] ,وأغفل المعنى اللغوي في بقية الاصطلاحات [6] .

وقد يهمل ذكر التعريف لبعض المصطلحات ـ ولعل ذلك لظهور معناه ـ كما في الأمر [7] ,والنهي [8] ,والقياس الجلي, والقياس الخفي [9] ,فلم يعرفه وشرع في مسائله.

منهجه في المسائل الخلافية:

أولًا: في الأقوال:

(1) - تقريب الوصول:91.

(2) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:367، وقد عدل عن التعريف بالمثال إلى بيان حقيقته في ص:389.

(3) - كما ثبت أن سبب تأليفه ليكون مختصرًا لابنه، بل إنه في نهاية الكتاب سماه مقدمة، فقال: «كملت المقدمة المباركة بحمد الله وحسن عونه» 508.

(4) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:89.

(5) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:310.

(6) - انظر كمثال: تعريف العام:137، الخاص:149، المتواتر:285، القياس:345، الاجتهاد:421.

(7) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:181.

(8) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:187.

(9) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت