فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 201

وذهب الشوكاني [1] -رحمه الله- إلى قول قريب من قول ابن حجر فقال: « ... ولا يخفى أن بقاء الدين في ذمة الشهيد لا يمنع من الشهادة، بل هو شهيد مغفور له كل ذنب إلا الدين، وغفران ذنب واحد يصح جعله ثمرة للجهاد، فكيف بمغفرة جميع الذنوب إلا واحدًا منها ... » [2] .

ثانيًا: عدم إذن الوالدين:

والمقصود في هذا هو كون عدم إذن الوالدين مانعًا من الشهادة، وقلنا بعدم إذن الوالدين ولم نقل بالعقوق لأن العقوق عام في معصية الوالدين ومخالفتهم، أما عدم إذن الوالدين فهو خاص بمعصيتهم في الخروج للجهاد. ومن المناسب هنا ذكر مذهب الجمهور [3] ، وهو جواز الخروج إلى الجهاد بدون إذن الوالدين إذا كان الجهاد فرض عين، لأنه إذا تعين الجهاد فتركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، ولزوم إذنهما إذا كان الجهاد فرض كفاية، لأنه والحالة هذه يكون برهما فرض عين فيقدم على فرض الكفاية.

قال السرخسي: «وليس من الصواب أن يترك فرضًا عينًا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية، ولأن ما يفوته من تضييع والداه لا يمكنه تداركه. وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر» [4] .

وقد جاءت أحاديث كثيرة تأمر بأخذ إذن الوالدين فمنها: ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحيّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد» [5] .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رجلًا هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا.

قال: فارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرَّهما» [6] .

(1) هو: الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ولد سنة 1173 هـ، مفسر، محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، من مصنفاته النافعة: فتح القدير في التفسير، نيل الأوطار في الحديث، وإرشاد الفحول في الأصول. توفي سنة 1250 هـ. انظر: التاج المكلل لصديق خان، ص 452، ومعجم المؤلفين: 11/ 53.

(2) نيل الأوطار: 7/ 222.

(3) مواهب الجليل: 3/ 350، الكافي في فقه الإمام أحمد: 4/ 118، تكملة المجموع: 19/ 275 - 296. وقد ذكر الشوكاني أنه قول الجمهور، نيل الأوطار: 7/ 221.

(4) شرح السير الكبير، للسرخسي: 1/ 194.

(5) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الوالدين، رقم 3004.

ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، رقم 2549.

(6) أخرجه أحمد، الفتح الرباني: 19/ 36، وقال الهيثمي: إسناده حسن، مجمع الزوائد: 8/ 138.

وأخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، رقم 2530.

والنسائي، كتاب البيعة، باب في البيعة على الهجرة، رقم 4163 عن عبد الله بن عمرو بلفظ:"إني جئت أبايعك على الهجرة، ولقد تركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما".

وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان، رقم 2782.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت