وقال في موضع آخر وليس في حلية سيف الرجل منطقته وخاتمة زكاة وجملة ذلك ان ما كان مباحًا من الحلي فلا زكاة فيه إذا كان معدّا للاستعمال سواء كان لرجل أو امرأة لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح [1] .
واعتمد القائلون بعدم الزكاة بما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس في الحليّ زكاة.
قال ابن قدامة: قال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: لي في الحليّ زكاة ويقولون زكاته عاريته [2] .
وقال الشيخ الطوسي: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك أو نقار اخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يضم السبائك والنقار إليها، ويلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة [3] .
وقال جميع الفقهاء: يضمّ بعضها إلى بعض [4] .
(1) ـ المغني لابن قدامة 2: 609.
(2) ـ المغني لابن قدامة 2: 606.
(3) ـ الخلاف 2: 77.
(4) ـ الخلاف 2: 77، اللباب 1: 151، المبسوط للسرخسي 2: 193، شرح فتح القدير 1: 529، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1: 117، الميزان 2: 8.