فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 49

جميع القواعد التي تنظِّم عملية الترجيح بين المفاسد أو الأضرار أو المصالح إذا تزاحمت أو تعارضت على المكلَّف في حالةٍ ما. ومن تلك القواعد:

1.الضّرورات تبيح المحظورات، لأنَّ المحظور رغم ما فيه من ضرر إلا أنّ ارتكابه في حالة الضرورة يكون أخفّ ضررًا من تركه.

2.المشقّة تجلب التيسير؛ لأنّ المكلَّف هنا بين خيارين: أحدهما: التزام الأمر أو النّهي مع ما يلزم معه من مشقّة، والثاني: ترك الأمر أو النّهي. وكلا الخيارين يتضمّن مفسدة أو يستلزمها. والقاعدة تبيح له فعل الخيار الثاني باعتباره أخف ضررًا من الأول.

3.ما نُهي عنه للذريعة أُبيح للحاجة أو للمصلحة الراجحة. وهي فرعٌ عن قاعدة المشقّة تجلب التيسير.

4.يُتحمَّل الضّرر الخاصّ لدفع الضّرر العامّ. لأنّ الخاصّ أهون من العامّ.

5.قاعدة الذرائع سدًّا وفتحًا. لأنّ مقتضى سدّ الذرائع هو منع ما ظاهره الجواز إذا أفضى إلى المفسدة غالبا أو كثيرًا. وأهون الضّررين في هذه الحالة هو منع الفعل ظاهرِ الجواز وتفويت مصلحة هذا الفعل لأجل المفسدة التي قد تلزم عنه. ومقتضى فتح الذرائع هو تجويز ما أصله الحُرمة بسبب ما يحقِّق من مصلحة راجحة. وأهون الضّررين في هذه الحالة هو تجويز ما أصله الحرمة لما يترتب على استبقاء حكم الحرمة من تفويتٍ لمصلحةٍ أكبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت