فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 33

• تمويل البنك لحاجات الزراعة فقط.

• توفير البنك للمعدات أو الآلات ونحوها.

4 -عقد المساقاة:

عقدٌ بين طرفين يقدم أحدهما التمويل ويتكلف الآخر بالسقي و تدبير أمور المياه والري، على أن يوزع الربح بينهما بنسبةٍ مشاعةٍ حسب الاتفاق.

فهو عقدٌ على استغلال الأشجار بين طرفين: أحدهما صاحب الأشجار والآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها، على أن تكون الأشجار والأعمال معلومةً. فيجب أن ينتفع بثمن الأشجار مع بقاء أصولها، أما مثل البطيخ والخيار فلا يدخل، لكن يجوز بحصةٍ معينةٍ [1] .

فيمكن أن يتملك المصرف الأشجار ويدفعها لمن يتكلف بسقايتها مقابل حصةٍ شائعةٍ للشركة، كما يمكنه أن يقدم الأرض والتمويل ويتكلف الغَرّاس بالعمل الزراعي [2] .

المطلب الثاني: واقع التوجس من المشاركات وأسبابه.

ظلت البنوك الإسلامية أسيرة المرابحات لسهولتها وللضمانات الجيدة التي تحيط بها، على إثر تحولها من عملية بيعٍ وشراءٍ لدينٍ ثابتٍ مضمونٍ في ذمة المشتري.

أما المشاركات، فتجعل البنك الإسلامي شريكًا في العمليات الاستثمارية وليس مجرد دائنٍ، حيث يشارك في الدراسة والتنفيذ والمتابعة، وفي تحمل المخاطر ويتقاسم الربح والخسارة.

(1) اساسيات الاستثمار في المصارف الاسلامية، مرجع سابق، ص 317 - 319.

(2) الاستثمار بالمشاركة في البنوك الاسلامية، مرجع سابق، ص 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت