فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 33

الفرع الثاني: صيغ المشاركات.

يعتبر الربح فيها حصةً شائعةً كالنصف والثلث ولا يُعرف مسبقًا، بل وتُحتمل الخسارة بالنسبة نفسها، ومن هذه الصيغ: المضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقاة، وسأتعرض لها باختصارٍ شديدٍ:

1 -عقد المشاركة:

هو عقدٌ بين طرفين أو أكثر، يشتركون في رأس مال الشركة، ويُوزع الربح والخسارة بينهم بنسبةٍ مشاعةٍ حسب الاتفاق (كالنصف مثلا) .

والشركة هي من العقود الجائزة، إذ يجوز لكل من الشريكين فسخها متى شاء؛ وهي مهمةٌ في المعاملات المالية، قال الدكتور صادق الشمري:"الشركات هي قوام النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للمجتمع، وتعالج مشكلة التضخم لأن الأموال تكون مستثمرةً في أصولٍ عينيةٍ" [1] .

وتتم في المصارف الإسلامية بأن يُقَدم المصرف والعميل المال بنسبٍ متساويةٍ أو متفاوتةٍ من أجل إنشاء مشروعٍ أو شركةٍ بصفةٍ ثابتةٍ أو متناقصةٍ، ويكون الربح أو الخسارة حسب الاتفاق، فكل واحدٍ من الشركاء يتصرف في نصيبه أصالةً وفي نصيب شريكه وكالةً. والمشاركة أنواع [2] :

-المشاركة الثابتة: بحيث تبقى حصة الشريك في رأس المال ثابتةً في مدة العقد.

-المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك: بحيث يشتري الشريك حصته تدريجيًا من البنك إلى أن يتملك المشروع.

-الإسهامات: يمتلك فيها المصرف أسهمًا من رأس مال شركةٍ أخرى.

(1) اساسيات الاستثمار في المصارف الاسلامية، لصادق راشد الشمري، ص 295 - 296.

(2) نفسه، ص 293

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت