الصفحة 71 من 309

إذا تقررهذا فمن فروع القاعدة

إذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها ثم جن أو حاضت المرأة قبل أن يمضى زمن يسعها فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين

والاخرى لا يجب اختارها أبو عبدالله ابن بطة وابن أبى موسى

ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضى في الجامع الكبير وابن أبى موسى والشيخ أبو البركات في شرح الهداية وغيرهم فيما إذا دخل الوقت ثم طرأ المانع وذكر أبو المعالى أنه لو زال المانع في آخر الوقت أنه على الخلاف في أوله

ومنها إذا أيسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب قضاء الحج عنه في المسألة روايتان أظهرهما الوجوب

ومنها إذا أتلف النصاب قبل إمكان الأداء على الصحيح من الروايتين وجب عليه ضمان الزكاة وإن قلنا يعتبر فإنه لا يضمنها هكذا جزم به طائفة من الأصحاب وجزم في الكافى ونهاية أبى المعالى بالضمان واحتجا به للمذهب لأنها لو لم تجب لم يضمنها وقاسه أبو المعالى على تفويته العبد الجانى

وإن تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع فتسقط زكاتها اتفاقا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها

وخرج ابن عقيل وجها بوجوب زكاتها أيضا وهو ضعيف مخالف للاجماع الذى حكاه ابن المنذر وغيره وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط

فمن الأصحاب من قال هى عامة في جميع الأموال ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ومنهم من عكس ذلك ومنهم من خصها بالمواشى

واختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف على طريقتين أحدهما أنه على الخلاف في محل الزكاة فإن قيل هو الذمة لم تسقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت