الصفحة 209 من 309

الإمام أحمد رضى الله عنه وبه قال جماعة من السلف واختاره أبو بكر بن الباقلانى وأبو عبد الله الجرجانى الحنفى وجماعة من المالكية إلا أن يدل دليل على إخراجهم

وادعى الأصحاب في صور كثيرة أنها خرجت عن القاعدة بدليل وفى كون ذلك دليلا تخرجا نظر والأظهر جعله كالحر في جميع أحكامه إلا ما أجمع على خلافة أو صح الحديث بخلافه

وقال بعض المالكية والشافعية لا يدخلون حكاه القاضى أبو الطيب وحكاه الحلوانى أيضا

وقال الرازى إن ما تعلق بحقوق الآدميين لا يدخلون فيه وإلا دخلوا قال ولهذا لم يجوز أصحابنا شهادة العبيد وحكى المارودى في الحاوى والرويانى في البحر كلاهما في كتاب القضاء أن الخطاب إن تضمن تعبدا دخلوا وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية فلا

إذا تقرر هذا فيتعلق بالقاعدة فروع

منها عورة الأمة هل هى كالحرة أم لا في المسألة روايتان

إحداهما عورتها ما لا يظهر غالبا والثانية أنها ما بين السرة والركبة وعن أحمد رواية

ثالثة أن عورتها الفرجان فقط كالرجل

واختلف الأصحاب في هذه الرواية هل هى ثابتة أم لا أثبتها الحلوانى في التبصرة والظاهر أنه أخذها من ظاهر عبارة شيخه أبى الخطاب في الهداية وتبعه ابن تميم

قال أبو البركات ما بين السرة والركبة من الأمة فعورة إجماعا

وقال أبو العباس قد حكى جماعة من أصحابنا أن السوأتين عورة فقط كالرواية في عورة الرجل قال وهو غلط فاحش قبيح على المذهب خصوصا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت