على المادة الثانية المتعلقة بالشريعة.
وإمعانًا في الكفر يمنع الدستور قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المسلمين والكافرين بسبب الدين، مع أن الأصل وجوب تلك التفرقة عند ممارسة السياسة الشرعية؛ فللمسلم أن يشارك في أمر الأمة بما ليس للكافر.
خ- ينص الدستور على أن:"سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، وعلى:"خضوع الدولة للقانون"، ويقوم النظام السياسي على:"سيادة القانون"، وعلى أن المؤسسات الأمنية:"تحترم كرامة الإنسان وسيادة القانون"، وعلى أن القضاة:"لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون"، وأن السلطة القضائية:"تُصدر أحكامها وفقًا للقانون"، وعلى أن:"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في الدستور"، فهذه النصوص وغيرها توجب الحكم بالقوانين القائمة؛ سواء وافقت شرع الله جل وعلا أم خالفته، ولا يمكن -طبقًا للدستور أو القانون المصري- للمادة الثانية ولا لتفسيرها في المادة التاسعة عشرة بعد المائتين أن توقف التحاكم إلى سيل القوانين المحادة والمضادة لشرع الله جل وعلا، وعلى من يريد