فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 3691

الثالثة تعلق أبو يوسف القاضي وغيره في نجاسة الماء المستعمل في الطهارة بانه ماء الخطايا فلا يستعمل في طهارة أخري إذ قد كفر ذنبا وطهر عضوا فانتقل اليه المنع الذي كان في الأعضاء قبله قلنا ليس الذنب معني يحل الماء ولا ينتقل والماء آلة الفعل فيتكرر منها الفعل لا سيما والماء الذي كفر وغسل هو الذي ثبت علي الأعضاء وما انصل فهو زائد

عليه.

باب فضل الطهور أبو صالح عن ابي هرهيرة (قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئو نظر اليهل بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء أو نحو ذلك فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء حتي يخرج نقيا من الذنوب) حسن صحيح (اسناده) @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت