الثالثة تعلق أبو يوسف القاضي وغيره في نجاسة الماء المستعمل في الطهارة بانه ماء الخطايا فلا يستعمل في طهارة أخري إذ قد كفر ذنبا وطهر عضوا فانتقل اليه المنع الذي كان في الأعضاء قبله قلنا ليس الذنب معني يحل الماء ولا ينتقل والماء آلة الفعل فيتكرر منها الفعل لا سيما والماء الذي كفر وغسل هو الذي ثبت علي الأعضاء وما انصل فهو زائد
عليه.
باب فضل الطهور أبو صالح عن ابي هرهيرة (قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئو نظر اليهل بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء أو نحو ذلك فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء حتي يخرج نقيا من الذنوب) حسن صحيح (اسناده) @