الصفحة 6 من 10

[72] عن المزني عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال: (إن رأيتم مسجدًا، أو سمعتم مؤذنًا، فلا تقتلوا أحدًا) .

أخرجه: الإمام الشافعي في مسنده 208. والحميدي 1/ 359 ح 820. وابن أبي شيبة 6/ 477 ح 33077. وأحمد 3/ 448. وأبو داود 3/ 43 ح 2635. والترمذي 4/ 120 ح 1549، وقال: (حديث غريب) . والنسائي في الكبرى 5/ 258 ح 8831، 8838. والطبراني 17/ 177 ح 467. والبيهقي 9/ 108، 182.

[73] الجصاص، أحكام القرآن 5/ 327.

[74] الجصاص، أحكام القرآن 5/ 275.

[75] ابن قدامة، المبدع 3/ 324، والمغني 9/ 231.

[76] ابن قدامة، الكافي 4/ 268.

[77] همش أستاذي الدكتور عبد الستار حامد الدباغ، حفظه الله، على هذه الفقرة قائلًا: (والشريعة الإسلامية قررت قتل العدو المحارب المحتل، فقد جاء في القرآن الكريم:(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة/190] ، ومن الاعتداء: أن يحاربوا من لا يحاربهم، كأبناء أعدائهم، ونسائهم، ومرضاهم، وشيوخهم، ورجال دينهم. فمن باب أولى: لا يجوز قتل الذين يوجدون بجانب المحتل في الشوارع والمحلات، من إخوانهم المواطنين المسلمين وغيرهم).

[78] وأشار إلى ذلك سلفه الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في"المستصفى"1/ 294.

[79] القرطبي، الجامع 16/ 287.

[80] الغزالي، المستصفى 1/ 296.

[81] المرغياني، الهداية 2/ 137.

[82] العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 95.

[83] النووي، الروضة 10/ 246.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت