وهي سبعة: الخارج من السبيلين.
والخارج النجس من سائر البدن إِذَا فَحُش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسًا أو قائمًا. ولمس الذكر بيده.
وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. والردة عن الإسلام. وأكل لحم الجَزور، لما روي عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قَالَ: نعم توضئوا منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قَالَ: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهُوَ عَلَى ما تيقن منهما.
والموجب له خروج المني وَهُوَ الماء الدافق، والتقاء الختانين، والواجب فِيهِ النية، وتعميم بدنه بالغسل مَعَ المضمضة والاستنشاق. وتُسنُّ التسمية، ويدلك بدنه بيده، ويفعل كَمَا روت ميمونة قَالَت: سترت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه عَلَى شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده عَلَى الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء عَلَى بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. ولا يجب نقض الشعر في غُسل الجنابة إِذَا روي أصوله، وإِذَا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة عَلَى بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى بهما وجهه وكفِيهِ.
وصفته أن يضرب بيديه عَلَى الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهَه وكفَيهِ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمَّار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. وله شروط أربعة:
أحدها: العجز عن استعمال الماء، إما لعِدَمِه، أو لخوفِ الضَّرَرِ من استعماله لمرضٍ أو بردٍ شديدٍ، أو لخوف العطش عَلَى نفسه أو رفيقه أو بهيمته، أو خوفٍ عَلَى نفسه أو ماله في طلبه، أو تعذَّر إلا بثمنٍ كثيرٍ، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفِيهِ لطهارته استعمله وتيمم للباقي.
والثاني: دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها.
الثالث: النية.
فإن تيمم لنافلة لم يصلِّ بها فرضًا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها.
الرابع: التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، والقدرة عَلَى استعمال الماء، وإن كان في الصلاة.
ويمنعُ عشرةَ أشياءٍ: فعلَ الصلاةِ، ووجُوبها، وفعلَ الصيامِ، والطوافِ، وقراءةِ القرآنِ، ومسَّ المصحفِ، واللُبْثَ في