الصفحة 8 من 24

2 -أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما حكم به مثل حكم الله فهذا يكفر بالإجماع.

3 -أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما حكم به ليس من حكم الله ولا مثله لكن يجوز الحكم به فهذا كافر بالإجماع.

4 -أن يحكم بغير ما أنزل الله استخفافا بحكم الله هذا يكفر بالإجماع.

5 -أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا لحكم الله وأحقيته للحكم وهذا يكفر بالإجماع.

ودليل: التكفير لهذه الأقسام الخمسة ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد"4 - 226"قال"وقد أجمع العلماء أن من سب الله ورسوله أو دفع شيئا أنزله الله -هذا هو الشاهد- أو قتل نبيا من الأنبياء وهو مع ذلك مفر بما أنزل الله أنه كافر"

الدليل الثاني: تكفير ابن كثير للتتار لما وضعوا ما يسمى بـ"الياسق"وهو عبارة عن دستور للتتار أرادوا أن يفرضوه على المسلمين بعد ما أسقطوا الخلافة العباسية. وذكر ابن كثير مجموعة من تشاريعاتهم في كتابه"البداية والنهاية"13 - 28 وقال:"وفيه من زنا قتل محصنا أو غير محصن، ومن لاط قتل، ومن سحر قتل، من تجسس قتل، ومن بال في الماء واقفا قتل، ومن أكل ولم يطعم عنده قتل"... ثم قال: وذلك كله مخالف لما شرع الله فمن ترك الشرع المحكم وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين.

الدليل الثالث: قال ابن حزم في الأحكام"2 - ؟""لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن من حكم بالإنجيل مما لم يأت بالنص عليه فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام."

وكل هذه إجماعات في الحكم بغير ما أنزل الله بشرط الاعتقاد.

6 -من وضع محاكم قانونية وشرع فيها تشريعات مخالفة للإسلام فإنه يكفر بذلك بغض النظر عن اعتقاده بالإجماع، ودليله ما ذكره ابن كثير عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت