وهو من قام به مكفر ممن أجمع العلماء على التكفير به ممن يقول لا إله إلا الله فهنا تفصيل:
إن علم أنه قام بهم هذا الكفر فلم يكفرهم بعد علمه فإنه كافر نقل الإجماع ابن تيمية في كتاب"الصارم المسلول"فقال:"من لم يكفر من اعتقد ألوهية علي كفر"لا شك في كفر من توقف في كفره"ويدل عليه حديث مالك الأشجعي"من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله ..."رواه مسلم ووجه الدلالة أنه لا يحرم مال الشخص ودمه حتى يكفر بما يعبد من دون الله ومن الكفر به تكفير أهله."
القسم الثالث:
من وقع الخلاف فيه من عوام الطوائف المبتدعة مثل الجهمية مثلا فمن علم منهم ودلت أدلة على كفرهم فيجب أن يكفرهم وينطبق عليه الناقض إن لم يكفرهم أما من ترجح عنده عدم كفرهم لوجود مانع يمنع من التكفير ككونهم عوام أو وجود تأويل فيهم أو التباس أو جهل فهذا لا يجوز له تكفيرهم ولا ينطبق عليهم الناقض."وقول المصنف المشركين"اللام والألف للعهد ويقصد به صنفان:
1 -المشرك الأصلي الذي لا ينسب إلى القبلة.
2 -المشرك المرتد الذي ثبت كفره وهو ممن يقول لا إله إلا الله.
الناقض الرابع:
من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه"هذا الناقض هو الحكم بغير ما أنزل الله مع الاعتقاد أما متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله ناقض من نواقض الإسلام؟ فيكون في الأحوال التالية:"
1 -أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه أكمل من حكم الله وأحسن من حكم الله وأفضل من حكم الله وهو الذي مثل به المصنف.