الصفحة 5 من 24

الناقض الثالث:

من لم يكفر المشركين أو شك كفرهم أو صحح مذهبهم وهذا يشمل ثلاثة أنواع:

1 -أن لا يكفر المشركين جازما بعدم كفرهم وهذا يشمل قول المصنف مع أنه تبين له شركهم.

2 -أن يشك في كفرهم ويدل على أنه نوع آخر قول المصنف"أو"فهي للتنويع. والشك هو التردد بين شيئين متساويين لا ميزة لأحدهما على الآخر.

3 -"صحح مذهبهم"وهو أنواع لأن الأول اعتقاد والثاني أيضا اعتقاد أما الثالث مع اعتقاد نسبة مذهبهم إلى الصحة مثل من قال:"مذهبهم صحيح"أو هم على حق"أو"ليس دينهم باطلا"ويشترط في تكفير من لم يكفر المشركين شرطان:"

الأول: أن يتبين له كفرهم من الكتاب والسنة فإنه تبين له كفرهم ولم يكفرهم كفر ذكر ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في مجموعة التوحيد.

الثاني: أن لا يكون مثله يجهل كفرهم فإن كان مثله لا يجهل كفرهم فلم يكفرهم كفر، نقل الإجماع على كفر من لم يكفر المشركين القاضي عياض في كتابه الشفا جـ 2 ص 281 والشيخ سليمان بن عبد الله في رسالته أوثق عرى الإيمان ص 126 مجموعة التوحيد ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى جـ 2 ص 363.

والكفار الذين يجب تكفيرهم على قسمين:

1 -من أجمع العلماء على كفرهم ممن ليس من أهل القبلة كاليهود والنصارى والمجوس والسيخ وغيرهم.

2 -من يدعي الإسلام من أهل القبلة وقد قام فيه مكفر، أجمع العلماء على التكفير به، وأجمعوا على تكفير من قام فيه مثاله"التنصيرية"فقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بكفرهم وقال:"إنهم أكفر من كثير من المشركين"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت