الصفحة 8 من 23

(( قُلْ ءآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ) )

وعلى منوال هذه المواد جرت سائر نصوص دستورهم فأنت تراهم في كل مادة يقولون هكذا ... .

مادة (( 15 ) )فرع (( 2 ) )الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون

فرع (( 3 ) )لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازاتها إلا وفق أحكام القانون.

مادة (( 16 ) )فرع (( 2 ) )للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظام لا تخالف أحكام الدستور [1] .

مادة (( 18 ) )تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون ... .

المادة (( 103 ) )فرع (( 1 ) )تمارس المحاكم النظامية اختصاصاتها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القانون النافذة المفعول بها في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون ...

فرع (( 2 ) )مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين.

المادة (( 18 ) )لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون.

(1) ومن هذه المادة تعرف حال الجمعيات والأحزاب المرخصة رسميًا، وقولهم (( على أن تكون غاياتها مشروعة ) )يقصدون مرضيًا عنها في شريعتهم الكافرة، ولذلك قالوا (وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت