والدين ... وفي عموم هذه المادة تدخل عقائد المرتدين وحرية الردة عن الدين ... فلعنة الله على الظالمين ... ومثلها ...
المادة (( 15 ) )تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر الوسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.
ففي هذه المادة فتح باب الردة والكفر على مصراعيه إذ لكل أحد أن يقول ما يشاء في دين الله أو غيره بأي وسيلة من وسائل التعبير - وليس عندهم قيد أو شرط أو حد من دين الله، وإنما الشرط أن لا يتعدى حدود القانون ... وليس حدود الله ...
وحدود القانون تحمي بالطبع قوانين وطواغيت الكفر، من أن تنالها حرية التعبير المزعومة .. أما دين الله فلكل مرتدٍ ومفترٍ أن يخوض فيه ويطعن ويستهزئ كيف يشاء، وليس من حد أو قيد أو عقوبة لذلك في دين عبيد الياسق ... وإن كان هناك عقوبة فهي ساقطة تافهة تشجع على الكفر والردة ... مع أن الله قد جعل حدَّ الردة ضربة بالسيف .. (( القتل ) ).
والأمثلة على ذلك من محاكمهم أعظم من أن تحصر في هذه الورقات ...
-فإن الساب لقانونهم أو طواغيتهم يحاكم بالمحاكم العسكرية وقد تصل عقوبته إلى 3 سنوات إن لم يلفق له (( تنظيم يعمل على قلب نظام الحكم الكافر ) )وبالتالي قد تصل العقوبة إلى الإعدام ... ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ).
-أم ساب الرب أو الدين أو الطاعن المستهزئ في دين الله فإنه يحاكم في محاكم مدنية ساقطة وإن عوقب فلا تتجاوز عقوبته أشهر معدودات إن لم يكن أسابيع ...
أفٍ لكم ولشرعكم أفٍ لكم ... أفٍ لكم حتى يكلّ لساني
المادة (( 24 ) )فرع (( 1 ) )الأمة مصدر السلطات.
فرع (( 2 ) )تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا
الدستور.