(أمثلة [1] من القوانين الوضعية التي تحكم بها البلاد الإسلامية) :
فلنأخذ القانون المصري والسوداني نموذجًا:
جاء في كتاب: (نظرية القانون: مبادئ الشريعة الإسلامية) : (لم يكن المشروع التمهيدي لقانوننا المدني يذكر مبادئ الشريعة باعتبارها مصدرًا رسميًا ولكن يعتبرها مجرد استثنائي. وفي لجنة مراجعة المشروع رؤي بناء على اقتراح أستاذنا السنهوري [2] جعل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرًا رسميًا لقانوننا المصري يجئ بعد العرف وقبل القانون الطبيعي وتضمنت ذلك الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع التي تنص به: (وإذا افتقد القاضي نصًا في التشريع وحكمًا من العرف، فصل في النزاع بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص القانون(القانون المدني) دون تقيد بمذهب معين، فإذا لم توجد بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة ... ).
وقال (الدكتور) سيد صبري: (القوانين الدستورية هي القوانين الأساسية وهي العمل الرئيسي لسيادة الأمة. وهي سابقة على القوانين العادية وأعلى منها. وإن على السلطة التشريعية-وهي سلطة مؤسسة لسن القوانين العادية- إلا في الحدود التي رسمتها لها هذه القوانين الدستورية) .
(1) -انظر: هذه الأمثلة في كتابي: (القول السديد في معالم التوحيد) (1/ 126/127/ 128/إلى:133) وكتاب (دعاة على أبواب جهنم) . لمؤلفه يوسف حامد الفكي.
(2) -هذا الخبيث له مقال قال فيه: (لقد أنصف القانون المصري الشريعة الإسلامية، إذ جعلها المصدر الثالث للتشريع) . وتقول تلميذته الضالة أخت سجاح في الكفر: (إن نصوص القرآن والسنة يجب أن يعاد فيهما النظر، لأنهما غير مسايرين للعصر) .