إلغاء القوانين: (فهي تلغي ولا تلغى) :
وقد نص المشروع على نوعي الإلغاء الصريح والضمني في المادة (2) . مدني التي تقول بأنه: (لا يجوز إلغاء نص تشريعي لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو: يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو: ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع [1] وأساس هذا الإلغاء الضمني أن الشارع وقد أصدر رغبتين متعارضتين وجب علينا أن نأخذ رغبته الأخيرة، والسلطة التي تملك إلغاء قانون معين هي تلك التي تملك خلقه أو: خلق قانون أعلى منه مرتبة) .
وخلاصة:(كل هذا: أن التشريع لا يلغَى إلا بتشريع مثله، في حين أنه يلغي كل القواعد القانونية التي تأتي بعده من المصادر الأخرى. وللتشريع ثلاث مراتب: دستوري- عادي- فرعي-.
والتشريع لا يلغى إلا بتشريع في مرتبته أو: أعلى منه مرتبة، فالتشريع الدستوري لا يلغى إلا بتشريع دستوري مثله، أو: بإرادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعًا والقانون العادي يلغى بقانون عادي مثله، أو: بنص دستوري والتشريع الفرعي يلغى بتشريع فرعي من درجته أو: بالقانون العادي أو: بنص دستوري).
(جريمة الزنا-وسيلة في القانون الفرنسي المصري) :
إن عقوبة الزنا في جميع القوانين الوضعية سواء كان الزوج محصنًا أو: غير محصن فإنها لا تزيد عن سنتين سجنًا، وربما كانت غرامة. وقبل المحاكمة فإن القانون يجعل له مخارج إذا ستطاع بأحدها درأً عن نفسه العقوبة مثلًا:
(للزوجة المتهمة بالزنا وسائل عدة للدفاع بها عن تهمة الزنا وتوقف بها الدعوى وتسقطها وهي:
1 -ارتكاب الزوج لجريمة الزنا سابقًا-ومنه ما جاء في الخطة الوثنية للمرأة أن تمارس حقها الجنسي مثل الرجل تمامًا-
2 -مضي ثلاثة أشهر على زنا الزوجة يعلم الزوج دون أن يرفع دعواه ضدها.
3 -تنازل الزوج المتضرر على شكواه ضد زنا زوجته.
4 -رضا الزوج عن زنا زوجته سابقًا.
5 -عفو الزوجة بعد الحكم بالعقوبة).
(1) -ومن المصائب التي أصابت هذه الأمة المنكوبة قول الأرباب (السلطة التشريعية) . ومهمتها تشريع الأحكام وتعديلها وإلغاؤها. (إن الحكم إلا للشعب) . لا لله.