الصفحة 6 من 17

ج- المواد (230، 234، 236) تختلف صراحة مع حكم الشريعة في جريمة القتل.

وقد اعترف بذلك المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، والمستشار القانونى لمجلس الشعب، وهو الذى صاغ التعديل عام 1981م. في لقاء مع جريدة"الأهرام اليوم"وجاء في هذا الحوار:""

-المحرر: ما هى قصة التعديل، والأزمة التى تسبب فيها؟

-المستشار حامد الجمل: وفقا للائحة الداخلية لمجلس الشعب، كان من المفترض أن يتم عرض تعديلات المادة الثانية على هذه اللجنة، وكانت هذه اللجنة تضم ألبرت برسوم سلامة، وكان وزيرا لشئون مجلس الشعب، ومحام معروف فى مجلس نقابة المحامين اسمه حنا ناروز، وثالث لا أتذكر اسمه الآن، وكنت أحضر اجتماعات اللجنة لإعداد التقرير الذى يتم إرساله إلى مجلس الشعب، لكى تتم الموافقة على التعديلات قبل طرحها للاستفتاء، فاعترض الأقباط الثلاثة على إضافة حرفى (أ، ل) إلى كلمة مصدر، وبنوا اعتراضهم على مؤلفات، وكتب لبعض الفقهاء ومن بنيهم ابن تيمية، إلى جانب تفاسير قديمة، تتحدث عن أن الأقباط مواطنون من الدرجة الثانية حسب فهم هؤلاء الفقهاء، وأن يحرمون من المناصب العامة، وأن يفرض عليهم زيا معينا لتمييزهم عن المسلمين، كما ذكر البعض من هؤلاء الفقهاء أن الأقباط لابد أن يدفعوا الجزية، وأنه لا تقبل لهم شهادة على المسلمين فى المحاكم، لأنه لا ولاية لمسيحى على مسلم، هذه هى القواعد التى ذكرها بعض الفقهاء فى العصور الماضية. المهم ثار الأقباط الثلاثة، فقال لهم الدكتور صوفى أبو طالب -رحمه الله- وكان وقتها رئيس مجلس الشعب، ورئيس اللجنة العامة للمجلس أنتم تقولون كلاما لا أساس له فى الشريعة، ولا فى الدين الإسلامي، وأن المبدأ هو"لكم ما لنا، وعليكم ما علينا"وما تقولونه لا يطبق عند الأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية، وانسحب الأقباط الثلاثة المعارضين لصيغة التعديل، وحدثت أزمة، ووصل الأمر إلى الرئيس السادات، الذى كلف بدوره اللواء محمد نبوى إسماعيل وزير الداخلية آن ذاك، لبحث الموضوع، وكلفه بجمع معلومات عن سبب الخلاف، وسبل حله، فجاءني، وسألنى هل إضافة (أ، ل) إلى كلمة مصدر فى المادة الثانية من الدستور يترتب عليها المساس بالمركز القانونى والدستورى للأقباط، أم لا؟ قلت هذه الإضافة لا تغير من الأمر شيئا، ذلك أن المبادئ العامة موجودة فى الفقه الإسلامي، وهناك مسألة مهمة ترتكز على أن الشريعة الإسلامية لا تطبق بقوة نصوص الدستور، ولكن تطبق بإرادة المشرع المصري، وعندما يتم إعداد قانون لابد من الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية فى كل المذاهب، وينتقى منها الأحكام واجبة الانطباق، وتصدر فى صورة قانون مثل قانون المواريث، والوصية، والوقف، وغيرها، وبالتالى فإن مخاوف الأقباط غير مبررة، لأن الشريعة لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام