فهرس الكتاب
الصفحة 4 من 14

فأجاب: الحمد لله رب العالمين ، تضمن كلام الشيخ ' ، مسألتين ، إحداهما: عدم تكفيرنا لمن كفرنا ، وظاهر كلامه: أنه سواء كان متأولاً أم لا ، وقد صرح طائفة من العلماء: أنه إذا قال ذلك متأولاً ، لا يكفر ، ونقل ابن حجر الهيتمي عن طائفة من الشافعية ، أنهم صرحوا بكفره إذا لم يتأول ، فنقل عن المتولي أنه قال: إذا قال المسلم يا كافر ، بلا تأويل كفر ، قال: وتبعه على ذلك جماعة .

واحتجوا بقوله: (( إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ، فقد باء بها أحدهما ) )والذي رماه به مسلم ، فيكون هو كافراً ، قالوا لأنه سمى الإسلام كفراً ، وتعقب بعضهم هذا التعليل ، وهو قولهم:إنه سمى الإسلام كفراً ، فقال: هذا المعنى لا يفهم من لفظه ، ولا هو مراده ، إنما مراده ومعنى لفظه: إنك لست على دين الإسلام ، الذي هو حق ، وإنما أنت كافر ، دينك غير الإسلام ، وأنا على دين الإسلام ، وهذا مراده بلا شك .

لأنه إنما وصف بالكفر الشخص ، لا دين الإسلام ، فنفى عنه كونه على دين الإسلام ، فلا يكفر بهذا القول ، وإنما يعزر بهذا السب الفاحش ، بما يليق به ، ويلزم على ما قالوه أن من قال لعابد يا فاسق كفر ، لأنه سمى العبادة فسقاً ، ولا أحسب أحداً يقوله ، وإنما يريد إنك تفسق ، وتفعل مع عبادتك ما هو فسق ، لا أن عبادتك فسق ، انتهى .

وظاهر كلام النووي ، في شرح مسلم يوافق ذلك ، فإنه لما ذكر الحديث ، قال: وهذا مما عده العلماء من المشكلات، فإن مذهب أهل الحق: أن المسلم لا يكفر بالمعاصي ، كالقتل والزنا ، وكذا قوله لأخيه: يا كافر من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام .

ثم حكى في تأويل الحديث وجوهاً ، أحدها: أنه محمول على المستحل ، ومعنى (( باء بها ) )أي بكلمة الكفر ، فباء وحار ورجع بمعنى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام