وقال ' في أثناء كلام له ، قال ولهذا قالوا: من عصى مستكبراً كإبليس ، كفر بالاتفاق ، ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة ، ومن فعل المحارم مستحلاً فهو كافر بالاتفاق .
وقد قال: والاستحلال: اعتقاد أنها حلال ، وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله لم يحرمها ، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو الرسالة ، ويكون جحداً محضاً غير مبني على مقدمة ، وتارة يعلم: أن الله حرمها ، ثم يمتنع من التزام هذا التحريم ويعاند ، فهذا أشد كفراً ممن قبله ، انتهى .
وكلامه رحمه الله في مثل هذا كثير ، فلم يخص التكفير بالمعاند ، مع القطع بأن أكثر هؤلاء جهال ، لم يعلموا أن ما قالوه أو فعلوه كفر ، فلم يعذروا بالجهل في مثل هذه الأشياء، لأن منها ما هو مناقض للتوحيد ، الذي هو أعظم الواجبات، ومنها ما هو متضمن معارضة الرسالة ، ورد نصوص الكتاب والسنة الظاهرة ، المجمع عليها بين علماء المسلمين .
وقد نص السلف والأئمة: على تكفير أناس بأقوال صدرت منهم ، مع العلم أنهم غير معاندين ، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: من جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس ، أو جحد حل الخبز ونحوه ، أو جحد تحريم الخمر ونحوه ، أو شك في ذلك ومثله لا يجهله ، كفر ، وإن كان مثله يجهله عُرِّف ذلك ، فإن أصر بعد التعريف ، كفر ، وقتل ، ولم يخصوا الحكم بالمعاند ، وذكروا في باب حكم المرتد أشياء كثيرة ، أقوالاً وأفعالاً ، يكون صاحبها بها مرتداً، ولم يقيدوا الحكم بالمعاند .
وقال الشيخ أيضاً: لما استحل طائفة من الصحابة الخمر ، كقدامة وأصحابه ، وظنوا أنها تباح لمن آمن بالله وعمل صالحاً ، على ما فهموه من آية المائدة ، اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما ، على أنهم يستتابون ، فإن أصروا على الاستحلال كفروا ، وإن أقروا به جلدوا ، فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء لأجل الشبهة ، حتى يبين لهم الحق ، فإن أصروا كفروا .