الصفحة 96 من 597

(38) انظر الواضح في أصول الفقه لمحمد سليمان الأشقر ص 31

(39) أنظر إرشاد الفحول للشوكاني ص 24 والمناط: من ناط الشيء أي علقه، ومنه (ذات أنواط) ويطلق المناط على العلة أو السبب لأن الحكم يعلق به.

(40) أنظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص 42، ومن فرق بينهما لم يخالف في أن كلا من العلة والسبب علامة على الحكم أو أن كلا منهما بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما، فالعلة والسبب في ذلك كله مترادفان، وإنما فرق من فرق بينهما في حكمة الربط بين ما ربط به الحكم، فإن كانت الحكمة والمناسبة في هذا الربط معلومة تدركه عقولنا فهو علة وسبب، وإن كانت مما لا تدركه عقولنا سمي سببا فقط، ولا يسمى علة، فالسفر عندهم علة وسبب لقصر الصلاة، والزوال سبب لا علة لإيجاب صلاة الظهر، فكل علة سبب وليس كل سبب علة عند هؤلاء المفرقين، من هذه الحيثية فقط.

ومن جهة أخرى قسم البعض العلة إلى علة تامة وعلة غير تامة، فالعلة التامة: هي التي تستلزم الحكم ويدور معها وجودا وعدما بحيث إذا وجدت وجد الحكم ولا يتخلف عنها، فيدخل في لفظ العلة على هذا توفر الشروط وعدم الموانع، أما غير التامة: فهي ما يقتضي الحكم، لكن يتوقف على توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذه يسميها من يقسم هذا التقسيم بالسبب.

فالأولى ما لا يتخلف الحكم عنها، والثانية ما يحتمل تخلفه لقيام مانع أو عدم شرط .. فالمسألة اصطلاحية تبعا لارتباط العلة أو السبب بالشروط والموانع .. وانظر الفتاوى (21/ 204) .

(41) أنظر اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص118 ومثلوا لذلك بمن طلق زوجته رجعيا بثبوت الرجعة له ولو قال عند الطلاق: (لا رجعة لي) أو بمن سافر في رمضان بأنه يباح له الفطر سواء أقصد إلى الإباحة أم لم يقصد .. الخ، فالأحكام كما تقدم تدور مع عللها وأسبابها وجودا وعدما.

(42) الربيبة: بنت الزوجة من غير الزوج الذي معها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت