الصفحة 50 من 75

وعن ابن مسعود مرفوعا (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة) ، وعن عثمان مرفوعا (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر منها رجل كفر بعد إسلامه) رواه الضياء في المختارة وابن الجارود في المنتقى، وعن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد له راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله) رواه أبو داود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن الجارود في صحيحه، وفي السيرة قصة المرتدين زمن أبي بكر.

نقل القاضي عياض في الشفاء وابن تيمية في الصارم الإجماع على أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يُقتل من غير استتابة، ونقل القرطبي عن ابن العربي في المنافقين أن النبي لم يستتبهم ولا نقل ذلك أحد ولا يقول أحد أن الاستتابة واجبة) 1/ 99 وقال ابن تيمية (وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة كالخمر والميتة والفواحش أو شك فانه يستتاب ويعرف التحريم فان تاب وإلا قتل) الفتاوى 28/ 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت