وعن ابن عباس مرفوعا (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري، وقال الشيخ أبا بطين في الدرر 10/ 402 جميع العلماء في كتب الفقه قالوا: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فالاستتابة بعد الحكم بالردة والاستتابة إنما تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين)، قال ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام في باب حكم الردة قال: قال المتيطي وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل اهـ.
وسئل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر هل يستتاب من تكلم بكلمة الشرك فقالوا الذي عليه أكثر أهل العلم أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل وعند بعضهم أن المرتد يقتل من غير استتابة) الدرر 10/ 135.