وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا [1] مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ.
فَإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ فَالرَّاجِحُ الْمَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ الشَّاذُّ، وَ مَعَ الضَّعْفِ [2] الرَّاجِحُ الْمَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ الْمُنْكَرُ.
وَالْفَرْدُ [3] النِّسْبِيُّ: إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فهُوَ [4] الْمُتَابِعُ.
وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُشْبِهُهُ فَهُوَ الشَّاهِدُ.
وَتَتَبُّعُ الطُّرُقِ لِذَلِكَ هُوَ الِاعْتِبَارُ.
* ثُمَّ الْمَقْبُولُ: إِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارَضَةِ فَهُوَ الْمُحْكَمُ.، وَإِنْ عُورِضَ بِمِثْلِهِ: فَإِنْ [5] أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَهو مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ.
أَوْ ثَبَتَ [6] الْمُتَأَخِّرُ فَهُوَ النَّاسِخُ، وَالْآخَرُ الْمَنْسُوخُ.
وَإِلَّا فَالترجيح [7] ، ثُمَّ التَّوَقُّفُ.
* ثُمَّ الْمَرْدُودُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ أَوْ طَعْنٍ.
(1) فى (غ) (رواتهما)
(2) فى (ك 2) (الضعيف)
(3) فى (غ) (والمفرد)
(4) فى (ك 1) (هو)
(5) فى (غ) (بأن)
(6) فى (غ) (يثبت)
(7) في (ك) (فيرجح) ، وفي (ك 1) (فلا) والمثبت من (غ، ك 2،ط، ت، كو)