1 ـ مصادر الحق للسنهوري 1: 20.
2 ـ صدر الشريعة في تنقيح الأصول 3: 152 عن الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد لمصطفى الزرقا 3: 212.
3 ـ الفن 3: 210 عن الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 312.
4 ـ للعلامة ملا خسرو (بحث المحكوم عليه: 321) عن الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 217.
5 ـ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 213.
6 ـ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 213.
7 ـ شرح أصول فخر الإسلام، للشيخ عبد العزيز البخاري: 239، عن الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 215 و 4: 238.
8 ـ و (2) الفروق، الفرق الثالث والثمانون والمائة 3: 231.
9 ـ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 215 و 4: 238.
10 ـ الفروق، الفرق الثالث والثمانون والمائة 3: 231.
11 ـ الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 218.
12 ـ كشف الأسرار (شرح أصول البزدوي) 4: 239 عن الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد 3: 219.
13 ـ سمي العهد بالذمة؛ لأن نقضه يوجب الذم، ومن ذلك قول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ في حديث شريف: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم) .
14 ـ راجع تفسير القرطبي 3: 206، وبداية المجتهد 2: 20.
15 ـ النور: 4 ـ 5.
16 ـ منية الطالب في حاشية المكاسب تقريرات الميرزا النائيني بقلم الحاج الشيخ موسى الخوانساري 1: 145. فإن العين التالفة لا يمكن دخولها في الذمة رأسًا، فإن الذمة ظرف للكليات، لا الأعيان، فتلف العين موجب لسقوط الخصوصية الشخصية، وهذا بخلاف تعذر المثل فإنه لا وجه لسقوطه عن الذمة. وفي ص 141 منه: فإنه لو تعذر العين لا ينتقل في العهدة إلى القيمة، بل تبقى نفس العين في العهدة. و أيضًا في تقريرات الميرزا بقلم الشيخ الآملي نفس المعنين، فراجع 1: 352.
17 ـ منية الطالب في حاشية المكاسب تقريرات الميرزا النائيني بقلم الحاج الشيخ موسى الخوانساري 1: 145. فإن العين التالفة لا يمكن دخولها في الذمة رأسًا، فإن الذمة ظرف للكليات، لا الأعيان، فتلف العين موجب لسقوط الخصوصية الشخصية، وهذا بخلاف تعذر المثل فإنه لا وجه لسقوطه عن الذمة. وفي ص 141 منه: فإنه لو تعذر العين لا ينتقل في العهدة إلى القيمة، بل تبقى نفس العين في العهدة. و أيضًا في تقريرات الميرزا بقلم الشيخ الآملي نفس المعنين، فراجع 1: 352.
18 ـ فقه العقود، للسيد كاظم الحائري: 45 (مخطوط) .
19 ـ نسب بعض الكتاب إلى الإمامية القول: بأن الذمة عبارة عن العهدة، فقد قال صاحب (نظرية العقد في الفقه الجعفري) : وقال الجعفريون في فقههم: إن الذمة عبارة عن العهدة، والى ذلك يشير الحديث عن النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) أي: أن ما أخذته اليد يبقى في