نقضي عليه، ولا نقول: يجب أن تعطي الزكاة؛ لأن هذا حق الله، والإنسان عبادته بينه وبين ربه، وهذه هي القاعدة العامة:"أن ما كان من حقوق الله فلا استحلاف فيه، وما كان من حقوق الآدميين ففيه استحلاف". ["الشرح الممتع" (15/ 473 - 474) ] .
19 -القاعدة في أصول الفقه:"أن العلماء إذا عبروا باللام فهي للإباحة، كما أنهم إذا عبروا بـ «على» فهي للوجوب؛ فإذا قالوا: عليه أن يفعل .. أي: واجب. له أن يفعل .. أي: جائز". ["الشرح الممتع" (3/ 242) ] .
20 -القاعدة الأصولية: أن ما ورد عن الشارع مطلقًا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل؛ لأنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الشرع.
تطبيق: وهذه القاعدة تفيدك كثيرًا في مسائل؛ منها المسح على الخفين، فقد أطلق الشارع المسح على الخفين، ولم يشترط في الخف أن يكون من نوع معين، ولا أن يكون سليمًا من عيوب ذكروا أنها مانعة من المسح كالخرق وما أشبهه، فالواجب علينا إطلاق ما أطلقه الشرع؛ لأننا لسنا الذين نتحكم بالشرع، ولكن الشرع هو الذي يحكم فينا، أما أن ندخل قيودًا على أمر أطلقه الشرع فهذا لا شك أنه ليس من حقنا. ["الشرح الممتع" (4/ 233 - 234) ] .
وذكر الشيخ -رحمه الله- في هذا الباب قاعدة أخرى وهي:"إذا كان المقام مقام رخصة وتسهيل؛ فلا ينبغي أن نشدد على عباد الله في شيء لم يثبت في شريعة الله، وهذه قاعدة يجب على الإنسان أن يهتم بها". ["فتح ذي الجلال والإكرام" (1/ 387) ] .