الصفحة 17 من 48

ج- أن الصحابة رضي الله عنهم لما تأخروا في حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية؛ ليتحللوا بذلك، غضب لتأخرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن الأصل في الأوامر الفورية لم يغضب النبي صلّى الله عليه وسلّم.

د- أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فهو إذا أخر الواجب يكون مخاطرًا، فقد يموت ويبقى الواجب في ذمته، وإبراء الذمة واجب، فهذا دليل نظري أيضًا على أن الواجب يفعل على الفور.

هـ- أن تأخير الواجبات يلزم منه تراكمها، وحينئذ يغريه الشيطان بالبخل إذا كان الواجب من المال، أو بالتكاسل إذا كان الواجب من الأعمال البدنية. ["الشرح الممتع" (6/ 186 - 187) ] .

إذًا القاعدة: أن الأمر المطلق للفورية ما لم يدل الدليل على أنه للتراخي، وهذا هو القول الراجح [25] .

13 -قاعدة: كُلُّ حلال طاهر. ["الشرح الممتع" (1/ 94) ] .

تطبيق: السمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96] . ["الشرح الممتع" (1/ 94) ] .

ويلزم من الحِلّ الطَّهارة، ولا عكس. ["الشرح الممتع" (1/ 94) ] .

14 -قاعدة: كُلُّ نجس حرام. ["الشرح الممتع" (1/ 94) ] .

15 -قاعدة: ليس كُلُّ حرام نجسًا. ["الشرح الممتع" (1/ 94) ] .

تطبيق: فالسُّمُ حرام، وليس بنجس. ["الشرح الممتع" (1/ 86) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت