الصفحة 9 من 23

وجه الدالة:

هذا الحديث يفيد تحريم تصديق الكاهن فيما يقول؛ حيث حكم بالكفر على من أتاه [1] .

الدليل من الإجماع:

قال ابن عابدين فيما حكاه عن معراج الدراية [2] :"لا يُعتبر قول المنجمين بالإجماع، ومن رجع إلى قولهم فقد خالف الشرع، وما حُكي عن قوم أنهم قالوا: يجوز أن يجتهد في ذلك ويعمل بقول المنجمين غير صحيح لحديث: (( من أتى كاهنًا ) ) [3] ."

وقال الباجي تعليقًا على قول من قال بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (( فاقدروا له ) )قدروا المنازل.

قال:"وهذا لا نعلم أحدًا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين والإجماع حجة عليه" [4] .

وقال القرافي [5] :"قال سند [6] من أصحابنا: فلو أن الإمام يرى الحساب فاثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه" [7] .

وقال ابن الحاجب: ولا يلتفت إلى حساب المنجمين اتفاقًا، وإن ركن إليه بعض البغداديين [8] ،

وقال ابن تيمية:"فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم: بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلًا، ولا خلاف حديث، إلا أن بعض"

(1) - يراجع: موطأ مالك 1 - 171 (5) ، جواهر الإكليل 145.

(2) - يراجع: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبدالله الشهير بحجي خليفة وبكاتب جلبي 2 - 2033 منشورات مكتبة المتنبي بغداد.

(3) - مجموعة الرسائل لابن عابدين 1 - 225، حاشية ابن عابدين 2 - 411.

(4) - المنتقى للباجي 2 - 28، وقد نقل كلام الباجي هذا ابن حجر في فتح الباري 4 - 127، والعيني في عمدة القارئ 9 - 411، والصنعاني في سبل السلام 2 - 559.

(5) - يراجع: شجرة النور الزكية (ص: 189) .

(6) - يراجع: شجرة النور الزكية (ص: 125) .

(7) - الفروق للقرافي 2 - 178، 184.

(8) - شرح زروق وابن ناجي على رسالة ابن أبي زيد 1 - 291، مواهب الجليل للحطاب 2/ 287.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت