الصفحة 4 من 295

إذن هذا المسمى بـ «نكاح المتعة» هو عقد إجارة، وليس إجارة النساء للعمل المباح، إنما إجارة الفروج للمتعة، وللرجل أن يشترط الإتيان في الدبر، فيكون العقد إجارة للأدبار!!

بل أجازوا المتعة بالزانيات والعاهرات أصحاب الرايات- كما نراه تحت «باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت» (ص455) . فكفاك أيها القزويني كذبا وتدليسا على القراء بأن «أهل العامة ينعتون هذا الزواج بالزنا مستندين إلى أدلة أقل ما توصف بأنها غير صحيحة » .

كما أجازوا التمتع بالمتزوجات ما دامت المرأة لم تخبر بأن لها زوجا، فتحت «باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوها، وعدم وجوب التفتيش والسؤال، ولا منها» (ص456) جاء ما يأتي: قلت لأبي عبد الله: ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد، فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟! قال: نعم هي المصدقة على نفسها».

وأجازوا التمتع بالبكر بدون إذن أبويها ما دامت بلغت تسع سنين. «انظر ص460» .

وقيل له: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فافعل ذلك؟ فقال: نعم، واتق موضع الفرج فإنه عار على الأبكار. (ص458، 459) .

وقال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك» . (ص459) .

فكفاك أيها القزويني كذبا وتدليسا على القراء «بأن أهل السنة ينعتون هذا الزواج بالزنا ويعيب هؤلاء على الشيعة بأنهم يزنون باسم الدين» .

أنت بنفسك ماذا تنعت هذا ! هل هذا زواج أم سفاح أم ماذا ؟!!

وفي «باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل...» بيان جواز الدرهم، وكف الطعام، والسواك، وما شاء من الأجل. (ص470) .

وفي «باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة» : إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف، فرقة بغير طلاق، ولذلك يمكن أن تتكرر الفرقة ألف مرة أو أكثر. (ص473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت