الصفحة 11 من 295

5)وعن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئًا كثيرًا في استحلالها !! ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !!

وأما فقهاء المذهب فقالوا: « النكاح الدائم بمنزلة تملك البضع والمنقطع بمنزلة إجارة البضع ولذلك يحكم عليه بكل ما يناسبه من أحكام الإجارة فكما أن طبع الحال يقتضي حكم الشارع بجواز الملك و الإجارة في سائر ما يتمتع بها فكذلك في البضع قضاء للضرورة والحاجة » [3] .

وقال النجفي في جواهره: «تطابقت النصوص والفتاوى خصوصًا بعد تصريح الأدلة بأنهن مستأجرات ، ولا ريب في جواز ذلك في الإجارة» .

التعليق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت