أهم أحكام وشرائع المستأجرة في نكاح الإجارة أو أدلة الشيعة إلى تشريع المتعة
هذه الأحكام أو التشريعات حسب روايات المشرعين الذين وضعوا قوانين وشرائع امرأة المتعة ، كما في كتب الحديث كالوسائل، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، هذه المرأة أو المتمتعة:
1-مستأجرة .
2-لا ترث.
3-عدتها خمسة وأربعون يوم .
4-يجوز التمتع بها حتى لو كانت متزوجة ، فهي المصدقة .
5-بل حتى لو كانت زانية أو رفعت راية !!
6-ولو كانت مجوسية .
7-وينتفي ولد المتعة بدون لعان .
7-ولا ظهار.
8-ولا ايلاء في المتعة .
9-وليس هناك إحصان .
10-ويستطيع صاحب المتعة أن يجمع أكثر من أربع متمتعات ولو ألف .
11-وليس هناك إشهاد أو بينة .
12-ويجوز التمتع بالأبكار دون فض بكارتهن ومع الفض دون إذن أهلهن.
13-ولا يحتاج لموافقة الولي.
14-ولا توجد نفقة في المتعة.
15-والمتعة لا تحلل المطلقة لزوجها الأول ,....و,....
واليك هذه الأحكام والشرائع الخاصة بالمتمتعة من مصادر التلقي أي الروايات (روايات تشريع المستأجرة) .
التشريع الأول: امرأة المتعة مستأجرة [2]
1)فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات .
2)وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال: إنما هي مستأجرة .
3)وعن عبد السلام عن أبي عبد الله قال: ليست من الأربع إنما هي « إجارة » .
4)وعن زرارة عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء !!