-عن أبي عبد الله (ع) وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال - قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا (3) .
(1) فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/24
(2) أصول الكافي 1/409
(3) أصول الكافي 1/408
وهذا تطبيق عملي للروايات السابقة في إباحة ( الخمس ) وإذا جمعنا الروايات إلى غيرها يتبين لنا أن ( الخمس ) مباح من قبل الإمام الصادق ومن بعده حتى يقوم القائم ( أي المهدي المنتظر ) ، فمن أوجبه إذن إذا كان ( الإمام ) نفسه قد أباحه ؟!
-عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون . فقال (ع) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم . (1)
وهذا فيه ان التكليف بدفع ( الخمس ) ينافي الإنصاف !! هذا و ( الإمام ) حاضر فكيف وقد غاب ؟!
-عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (ع) إلى رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب (ع) بخطه: من أعوز شيء من حقي فهو في حل . (2)
-جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) قال: يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال: أئتني بخمسه ، فأتاه بخمسه فقال: هو لك ، ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه . (3)
وقد بوب الطوسي في الاستبصار: ( باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس حال الغيبة ) (4) أورد تحته عدة روايات منها ما سبق ذكرها ومنها:
-عن أبي عبد الله (ع) قال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ومن تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال (5) .
(1) فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/23
(2) فقيه من لا يحضره الفقيه 2/23
(3) المصدر السابق 2/22
(4) الاستبصار 2/57
(5) المصدر السابق 2/58