وقال الخوانساري:"وأما الثبوت بالاقرار أربع مرات فلا خلاف فيه وتدل عليه صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني ، فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك ، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت ، قال: وما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت - الحديث ) . والمستفاد من هذه الصحيحة عدم ثبوت اللواط بأقل من أربع مرات و يستفاد منه مجرد الايقاب ولو ببعض الحشفة كما في الايقاب الموجب لحرمة الأم والبنت والأخت"اهـ . [10]
وقال الشريف المرتضى:" [ حد اللواط ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن حد اللوطي إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين لا يراعى في جلدهما وجود الإحصان ، كما روعي في الزنا ، فأما الإيلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للإحصان فيه ، والإمام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه بإلقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه أو يرميه بالأحجار حتى يموت"اهـ . [11]
لقد نص المرتضى اتفاق الامامية على ان حد اللواط هو الموت .
فلماذا عطل علي رضي الله عنه حد اللواط على فاعله ؟
هل يجوز تعطيل الحدود ؟
ما هو حكم المعطل لحدود الله تعالى ؟ .
{ لا تعلموا نساءكم سورة يوسف و لا تقرئوهن إياها }
قال محمد تقي المجلسي:" «و لا تعلموهن سورة يوسف (ع) » "