قال القمي: «كانت آية الرجم نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام في قوله: (وليشهد عذابهما) يقول ضربهما (طائفة من المؤمنين) يجمع لهم الناس إذا جلدوا» (تفسير القمي1/96 تفسير سورة النور عند قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) .
وقال الطوسي: «وقد نسخ أيضا التلاوة وبقي الحكم على ما روي من آية الرجم من قول:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله» (عدة الأصول2/103 ) ."
النسخ مجمع عليه
روى الرافضة عن علي أنه قال بأن القرآن «معلوم في السنة نسخه» (نهج البلاغة ص26) .
قال المفيد « اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة» (أوائل المقالات ص219) .
وصرح المرتضى بجواز نسخ الحكم ونسخ التلاوة (الذريعة 1/429) . وضرب مثلا لنسخ التلاوة وهو قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا).
وروى الكليني عن أبي عبد الله « الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة» . وصرح المجلسي بأن الإسناد صحيح (مرآة العقول23/267) .
وصرح الطوسي بأن نسخ التلاوة جائز « ولا شبهة فيه» (عدة الأصول3/26 و514 و2/515) . وقال محقق الكتاب محمد رضا الأنصاري القمي أن نسخ التلاوة يعد من الأحكام الشرعية» (عدة الأصول3/502) ونص المحقق على أن هذا متفق عليه ولم يشذ عن ذلك إلا المعتزلة (عدة الأصول2/514) .
قال الطوسي « وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا: وهو الصحيح» (تفسير التبيان1/395) .