وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة الذين كفروا الصحابة وفسقوهم وسبوهم.
وقال أبو بكر عبد العزيز في المقنع: فأما الرافضي, فإن كان يسب فقد كفر فلا يزوج. ولفظ بعضهم وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى: إنه إن سبهم سبًا يقدح في دينهم وعدالتهم كفر بذلك، وإن سبهم سبًا لا يقدح مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبًا يقصد به غيظه ونحو ذلك لم يكفر.
قال أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يشتم عثمان هذا زندقة.
وقال في رواية المروزي من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام وقال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله وكمال الحد وإيجاب التعزيز يقتضي أنه لم يحكم بكفره. قال فيحتمل أنه يحمل قوله ما أراه على الإسلام إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك فعله مع اعتقاده لتحريمه كمن يأتي المعاصي، قال ويحتمل قوله ما أراه على الإسلام سب يطعن في عدالتهم نحو قوله ظلموا وفسقوا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأخذوا الأمر بغير حق، ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك، قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهرة فتكون في سابهم روايتان: أحداهما يكفر، والثانية يفسق. وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكمًا في تكفيرهم روايتين. قال القاضي ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، ونحن نرتب الكلام في فصلين:
أحدهما في سبهم مطلقًا، والثاني في تفصيل أحكام الساب.