فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 45

على أن هذا النكاح الذي رخص فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لثلاثة أيام فقط كان يشترط له موافقة الولي وشهادة الشهود. فلم يكن بينه وبين النكاح الدائمي فرق، إلا الأجل والإرث. وكان مع نسوة كافرات لا مسلمات.

الفصل الخامس

لا فرق بين المتعة الحالية والزنا

أما هذا الذي يسمونه اليوم بالمتعة فلا نجد فرقًا بينه وبين الزنا والسفاح إلا الاسم! فلو حبلت امرأة من الزنا وأردنا إقامة الحد عليها فادعت أن ذلك كان عن طريق المتعة لما استطعنا العثور على أثر نفرق به بينهما.

ولو شهد أربعة شهود عدول على رجل يزني بامرأة فادعى الزانيان أنهما يتمتعان ما قيمة هذه الشهادة ؟! وكيف يمكن أن نطبق حكم الله تعالى في الزناة ولو شهد عليهم ألف شاهد ؟!

بل لو أراد رجل ممن يحللون المتعة منع ابنته من الزنا لما استطاع. لأنه حتى لو رآها بعينه بين أحضان رجل لما استطاع الاعتراض. إذ تستطيع الادعاء أن هذا الرجل يمارس معها نكاح المتعة وينتهي الإشكال!!!!

ويجوز لأي رجل - طبقًا لفتاوى فقهاء الشيعة - أن يدخل أية أنثى - حتى لو كانت عاهرة - في أي مكان ليفعل بها ما يشاء متى يشاء ثم يدعها لينصرف إلى غيرها بمجرد أن يتبادلا التلفظ ببضع كلمات عن الثمن والمدة أو (عدد المرات) و (متعتك نفسي ) ، وبلا حاجة إلى ولي أو شهود ؟ ولا داعي للسؤال عما إذا كانت المرأة ذات زوج، أو أنها تمتهن البغاء؟ [1]

ويجوز التمتع وممارسة الجنس مع الصبية الباكر إذا بلغت تسع سنوات - أو سبعا على رواية - بشرط عدم الإدخال في الفرج كراهية العيب على أهلها لا تحريما ولا مراعاة لذوق أو خلق [2] .

ما هو شعورك وأنت تتخيل وقوع ذلك مع طفلتك البريئة مجرد تخيل؟!!

أليست هذه أخلاق مزدك وإباحية المجوس!!

ومن فتاوى الخميني مؤسس جمهورية (إسلام) إيران:

(1) انظر مثلًا فروع الكافي - الكليني 5/540.

(2) أيضًا 5/462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت