أـ عن علي قال: لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا إلا شقي. وسائل الشيعة 21/5 .
ب ـ وفي رواية: ما زنا إلا شفي. إي: إلا قليل جدا من الناس.
ج ـ وعن الصادق قال: ليس منا من يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا. وسائل الشيعة 21/8 .
د ـ وعن محمد بن مسلم قال:قال لي أبو عبد الله: لا
تخرج من الدنيا حتى تحي السنة. يعني المتعة وسائل الشيعة 21/15 .
3ـ وقالوا: إن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر ـ هكذا زعموا ـ
4ـ وقالوا اعتماد أهل السنة على نسخ آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. المعارج 29/31 .
وآية المعارج مكية وآية المؤمنون كذلك مكية وآية النساء مدنية فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني آية إباحة المتعة متأخرة عن آية النهي عنها فكيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ ؟
5ـ وقالوا: إن أدلة تحريم المتعة مضطربة فمرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر ومرة يذكرون أنها في حجة الوداع ومرة في الحديبية ومرة يذكرون حرمت مرتين ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة ومرة يذكرون أنها حرمت ثلاث مرات وهذا الاضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة وأنه لم يثبت في هذه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم
6ـ وقالوا إن بعض أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم كانوا قد تمتعوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر بن الخطاب حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه تبارك الله وتعالى عنه وأرضاه ، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى هذه تقريبا مجمل أدلة الشيعة على جواز المتعة.
مناقشة أدلتهم: