الصفحة 5 من 42

1ـ أن علم الولي بهذا النكاح وإقراره إياه شرط في صحته، وقد ذهب إلى هذا على وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبى ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم: فقالوا لا يصح العقد بدون ولى. وقال ابن المنذر: إنه لا يُعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك [1] ؛ وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - {لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل} [2] وقوله عليه الصلاة والسلام {أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي ها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل} [3] وقوله - صلى الله عليه وسلم - {لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها فإن العاهر هي التي تزوج نفسها} [4]

(1) المجموع شرح المهذب 16/149

(2) رواه البخاري في كتاب النكاح من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -

(3) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة

(4) حديث أبى هريرة رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي لفظة (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) قال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبى هريرة، وقال ابن حجر: رجاله ثقات وفى لفظ للدارقطني: كنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. قال ابن حجر: فتبين أن هذه الزيادة من قول أبى هريرة: وكذلك رواها البيهقي موقوفة في طريق ورواها مرفوعة في أخرى..انظر تكملة المجموع شرح المهذب 16/148

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت