فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 304

وأجمع أهل العلم على أن التقية رخصة في حال الضرورة، قال ابن المنذر:"أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر" [فتح الباري: 12/314.] .

ولكن من اختار العزيمة في هذا المقام فهو أفضل، قال ابن بطال:"وأجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله" [فتح الباري: 12/317.] . ولكن التقية التي عند الشيعة خلاف ذلك، فهي عندهم ليست رخصة بل هي ركن من أركان دينهم كالصلاة أو أعظم، قال ابن بابويه:"اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك الصلاة" [الاعتقادات: ص114.] .

قال الصادق:"لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقًا" [ابن إدريس/ السرائر: ص479، ابن بابويه/ من لا يحضره الفقيه: 2/80، جامع الأخبار: ص110، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: 7/94، بحار الأنوار: 75/412،414.] .

بل نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"تارك التقية كتارك الصلاة" [جامع الأخبار: ص110، بحار الأنوار: 75-412.] ثم زادوا في درجة التقية فجعلوها"تسعة أعشار الدين".

ثم لم يكفهم ذلك فجعلوها هي الدين كله ولا دين لمن لا تقية له، جاء في أصول الكافي وغيره أن جعفر بن محمد قال:"إن تسعة أعشار الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له" [أصول الكافي: 2/217، البرقي/ المحاسن: ص259، الحر العاملي/ وسائل الشيعة: 11/460، المجلسي/ بحار الأنوار: 75/423.] .

وعدّوا ترك التقية ذنبًا لا يغفر على حد الشرك بالله، قالت أخبارهم:"يغفر الله للمؤمن كل ذنب، يظهر منه في الدنيا والآخرة، ما خلا ذنبين: ترك التقية، وتضييع حقوق الإخوان" [تفسير الحسن العسكري: ص130، وسائل الشيعة: 11/474، بحار الأنوار: 75/415.] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت