فاعلم أنك إذا كنت تريد منع الوجوب من تقليد معيّنين فلا أحد من أهل السنة يقول بوجوب تقليد واحد بعينه من العلماء، لا على المجتهد ولا على العاميّ. أما المجتهد فلأنه لا يجوز له التقليد عندنا، وأما العامي فلأن له أن يقلد أي عالم -أي مجتهد- موثوق بعلمه بصرف النظر عن مذهبه. هذا في العمليات. أما في العقائد فأهل السنة يحرمون التقليد، ويوجبون على العينية معرفة أدلتها ولو إجمالًا. وبذلك سقط استدلالك علينا بالمنع من وجوب تقليد أحد على التعيين، لأنا لا نقول به لا في أصول الدين ولا في فروعه.
واعلم أننا لا نسلم عدم وجود دليل في الكتاب أو السنة يوجب تقليد العلماء. فإن العامي مطالب بالرجوع فيما يعرض له من مهمات دينه إلى العلماء وجوبًا ولا على التعيين، والدليل من القرآن الكريم قوله تعالى: { فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } ، و { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ } . ومنه يؤخذ انتفاء (النهي عن تقليد العلماء مطلقًا) المستلزم لانتفاء النهي عن مطلق التقليد. ويؤخذ منه جواز تقليد أئمة الفقه الأربعة، لدخولهم في عموم العلماء. فيصير الأخذ عن العلماء واجبًا على غير العالم، وممن يجوز الأخذ عنه أحد الأئمة الأربعة لكونهم علماء.