الصفحة 45 من 138

ونقل في الاستبصار أيضًا (عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: { هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ } فقد علم أنهم لا يريدون الفرج) . اهـ [1]

وفي الاستبصار أيضًا (عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: إن رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) اهـ [2]

وفي الاستبصار أيضًا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) اهـ [3]

وفي الاستبصار أيضًا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به) اهـ [4]

وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من إتيان النساء في الدبر فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورًا... ويحتمل أيضًا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدًا من العامة لا يجيز ذلك) .اهـ [5]

(1) 1- الاستبصار،ج3، ص243.

(2) 2- الاستبصار، ج3، ص243.

(3) 3- الاستبصار، ج3، ص444، باب النساء فيما دون الفرج.

(4) 4- الاستبصار،ج3،ص243-244.

(5) 1- الاستبصار، ج 3، ص243-244.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت