الصفحة 44 من 138

وفي رواية عن أئمة اهل البيت: عن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله في المتعة قال: (ما يفعله عندنا إلا الفواجر) . [1]

وعن عبد الله بن سنان قال: (سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال:(لا تدنس نفسك بها) . [2]

ولم ينقل أن أحدًا تمتع بامرأة من أهل البيت رضي الله عنهم، فلو كانت المتعة طاعة يتقرب بها إلى الله لفعلن ذلك، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر عليه السلام: (يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه) . [3]

فها أنتم هؤلاء خالفتم الكتاب والسنة وأقوال أهل البيت عليهم السلام وإجماع المسلمين على حرمة نكاح المتعة واتبعتم أهواءكم، وفرعتم على ذلك حلّ كثير من الأفعال المشينة، فمن أين جئتم بذلك إن لم تأخذوه لا من الكناب ولا من السنة ولا من قول إمام معصوم من آل البيت؟

المسألة الثانية: إتيان النساء في الدبر

تنبيه: الموضوع نقلناه بالتصرف من كتاب (بطلان عقائد الشيعة لمحمد عبد الستار التونسوي، رئيس منظمة أهل السنة في باكستان. جزاه الله خيرًا) .

ذكر أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعالى: { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ } ؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } . اهـ [4]

(1) 2- وسائل الشيعة 14/465، بحار الأنوار 100/318، السرائر 483

3-بحار الأنوار 110/318.

(2) 4- الكافي 2/42، و التهذيب 2/186.

(4) 1- الاستبصار، ج3، ص243.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت