وقال الشهيد الاول:"قال الشيخ: ذكر إقعاده محمول على التقية . قلت: ويمكن حمله على مدلول رواية عمار . قال في المعتبر: لا معنى للحمل على التقية هنا ، ولكن لا بأس بتجنب ما قاله الشيخ"اهـ . [1]
قال البحراني بعد ان ذكر حكما من احكام الصيام , وذكر قول الفيض الكاشاني في الوافي ثم رده , حيث يقول:"قال في الوافي: ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقية والاحتياط هنا من ما لا ينبغي تركه . انتهى . أقولوأما ما ذكره في الوافي من اختيار حمل أخبار الجواز على التقية فالظاهر بعده لما عرفت"اهـ . [2]
وقال المنتظري:"48 - وفي الوسائل عن قرب الإسناد بسنده عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق ، ولكنه كان يقول:"هم إخواننا بغوا علينا ."قال في الوسائل:"هذا محمول على التقية ."أقول: ووجهه غير واضح ، فإن الظاهر أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يعاملهم معاملة المسلمين"اهـ . [3]
(1) 24 ) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج 1 ص 339 .
(2) 25 ) الحدائق الناضرة - يوسف البحراني - ج 13 ص 414 - 416 .
(3) 26 ) دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج 2 ص 806 .