38 -تبين أن اتفاقية المشاركة في رأس المال بين مالك النفط (الدولة) وبين القائم بعملية الاستثمار الفعلية (الشركة) اتفاقية جائزة شرعًا.
39 -يجوز أن تعمد الدولة إلى استئجار أجراء يقومون باستخراج المعادن نظير أجر يدفع لهم مقابل عملهم, كما يجوز للدولة أن تعمد إلى تحديد جُعْلٍ لمن يستخرج المعدن.
40 -لا يجوز للدولة أن تقوم بمنح امتياز استخراج المعادن مقابل أجرة معلومة يدفعها للدولة, للجهالة بمقدار المعدن الحقيقي الذي يجري الاتفاق على استنباطه.
41 -يجوز للدولة أن تمنح امتياز استخراج المعادن الباطنة دون مقابل, مدةً من الزمن إذا رأت المنفعة في ذلك؛ لأنها مالكة للمعدن, وتصرفها على الرعية منوط بالمصلحة.
42 -يجوز اشتراط (الشرط الجزائي) في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا , فإن هذا من الربا الصريح. وبناء على هذا, يجوز هذا الشرط - مثلًا - في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول, وعقد التوريد بالنسبة للمورد, وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزام به أو تأخر في تنفيذه.
43 -تبين صحة القول بجواز توكيل المسلم الكافر حتى ولو كان حربيًا بشراء مايصح له شراؤه لنفسه , إذا كان على وجه يتمكن المسلم فيه أن يتحرى من صحة معاملاته. أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح توكيله, بل ولا حتى المسلم الذي لا يتورع عن أكل الحرام للعلة نفسها. وعليه يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله عن طريق الوكالات التجارية بأيدي كافرة إذا كانت بياناتها المالية مدققة , ولا تتعارض مع الأحكام الشرعية.
44 -يجوز دفع العمولة للوكيل التجاري مقابل جهوده في تسهيل التعاقد بين الأطراف بإعطائه نسبة مئوية على أساس ثمن البيع للسلعة المبيعة , أو كانت الأجرة محددة بمبلغ معين وفقًا لاتفاق الأطراف فيما بينهم.
45 -يجوز إعطاء امتياز الوكالة التجارية لشيء ما لفردٍ خاصٍ, أو شركة خاصة , وحصر البيع و الشراء فيهما , إذا كان فيه مزايا نافعة للناس , ومحققًا لمصالحهم.