الصفحة 16 من 19

دون تملكها. ومن لم يمنح من الإمام امتياز الجلوس في أماكن النسك, فلمن سبق إليها الجلوس فيها على وجهٍ لا يضيق على أحد, ولا يضر بالمارة , ويكون أحق بها مالم ينقل متاعه لسبقه إلى مباح.

31 -يجب أن يعتبر للمؤلف و المخترع حق فيما ألف و ابتكر, وهذا الحق هو ملك له شرعًا لا يجوز لأحد أن يسطو عليه دون إذنه, ويكون له امتياز به شريطة أن يكون الكتاب أو البحث ليس في دعوة إلى منكر, أو بدعة, أو أي ضلالة تنافي شريعة الإسلام, و إلا فإنه حينئذٍ يجب إتلافه ولا يجوز نشره.

32 -الديون القوية هي الصادرة عن حكم قضائي أو اتفاق موثق عند السلطة, وعليه فدين بدل أتعاب المحامي يصبح من الديون القوية الممتازة إذا كان مستندًا إلى حكم قضائي أو إذا كان صادرًا عن اتفاق صريح خالٍ من عيوب الإرادة وموثق عند السلطة المختصة بذلك.

33 -لا حرج شرعًا في اعتبار الامتياز التجاري إذا لم يكن فيه إضرار بالناس وتضييق عليهم, أما من ضيق على الناس أو أضر بهم فلا يجوز منح الامتياز له؛ لأنه محتكر.

34 -يجوز اشتراط شرط القصر في عقد الامتياز التجاري؛ إذ فيه تحقيق لمصالح طرفي العقد بالإضافة إلى ما يتحقق للمجتمع من تحسين في تقديم الخدمات للجمهور.

35 -لا يجوز إصدار أسهم ممتارة, لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال, أو ضمان قدر من الربح, أو تقديمها عند التصفية, أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية.

36 -تبين أن عقود الامتياز التقليدية أو اتفاقيات الامتياز باطلة؛ لوجود الغبن الفاحش فيها, ووجود التغرير, بالإضافة إلى وجود نوع من الجهالة في محل العقد, إذ لا يعرف مقدمًا حجم الإنتاج الذي جرى بشأنه العقد.

37 -يمكن تخريج اتفاقية المقاولة على المسألة التي قاسها الإمام مالك ' على المساقاة

و القراض , واختارها من المالكية الفضل بن سلمة معللًا ذلك بأن المعادن لما لم يجز بيعها, جازت المعاملة فيها على الجزء منها قياسًا على المساقاة و القراض , وهو وجه عند الحنابلة. أما إذا كان المقابل الذي يحصل عليه المقاول نقدًا, فالعقد إجارة صحيحة على ما نص عليه المالكية, فالمعدن غير النقد, يجوز دفعه عندهم بأجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت