الصفحة 15 من 19

18 -إن المستأجر ليس له حق امتياز في العين المستأجرة إذا مات المؤجر, بل يكمل المدة؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم, فلا ينفسخ بموت المؤجر.

19 -ليس لدين الكراء حق امتياز على غيره من الديون؛ لأنه ملك للمفلس, ويتعلق به جميع ديونه.

20 -ليس لناقل البضائع حق امتياز بحبس البضائع لتحصيل الأجرة.

21 -ترجح أن الشفيع له امتياز بالمبيع عند الإفلاس من البائع.

22 -لا خلاف بين الفقهاء في تقديم الوصايا على الإرث, و أنَّ لها امتيازًا على حقوق الورثة, إنْ وسع المال جميع الوصايا, و إلا قدم منها الآكد فالآكد.

23 -إن دين الوقف ليس له امتياز على الديون الأخرى المرسلة.

24 -إن لمالك العين المغصوبة حق امتياز في استرداد ملكه, و أن ملكه لم يزل عنه, وله أرش النقص إن نقصت العين باعتداء الغاصب إلا أنه لا شيء للغاصب إن زادت العين في هذه الحال.

25 -إن المالك الأصلي للعين المغصوبة له حق امتياز بالمغصوب على من هي بيده بالثمن يضمنها لمشتريها, وله الرجوع بذلك على غاصبه.

26 -الشخص المحتجر لا يملك الأرض بمجرد تحجيرها, و إنما يكون له امتياز و أولوية بها لسبق يده عليها.

27 -يجوز منح امتياز الإقطاع للعامر الذي لم يتعين مالكه ولم يتميز مستحقه إذا كان هذا الامتياز يحقق المصلحة.

28 -يجوز منح امتياز الإقطاع في المعادن الباطنة - إقطاع انتفاع لا إقطاع تمليك - ويعود ذلك إلى نظر ولي الأمر, فهو الذي يمنح الامتياز للناس بحسب المصلحة العامة لهم. أما المعادن الظاهرة فلا تملك بالإحياء, ولا يجوز للإمام إقطاعها لأحد من الناس, ولا احتجازها دون المسلمين؛ لأن فيه ضررًا بالمسلمين وتضييقًا عليهم.

29 -يجوز للإمام أن يمنح امتياز إقطاع الإرفاق لمن يجلس في مقاعد السوق التي ليست ملكًا لأحد, ولا يسقط هذا الحق مادام صاحب الامتياز موجودًا؛ لأنه يصير كالمتملك.

30 -يجوز للإمام أن يمنح امتياز المنافع لجهات معينة في أراضٍ خاصةٍ من المناسك على سبيل الانتفاع بها والجلوس فيها لحملات الحج أيام أداء مناسك الحج وغيرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت