10 -يقتضي حق الامتياز التقدم على الغير في الديون أوالمنافع أو العقود, فيكون لهذا ... الدين أو المنفعة أو العقد حق الأولوية أو حق التقدم, وذلك لاعتبارات كالشك والريبة, أو الضرورة, أو رجحان حق عام على حق خاص.
11 -ينقضي امتياز الديون بأسباب, هي: نزول صاحب الامتياز عن الامتياز بإرادته المنفردة, أو هلاك محل الامتياز, أو اتحاد الذمة, كما ينقضي امتياز المنافع بأسباب منها: موت ذي المنفعة, أو فراغ مدة الانتفاع, أو فوات المنفعة, أو ذهاب العين, أو إسقاط المنفعة, وينقضي امتياز العقود أيضًا بأسباب أربعة هي: انتهاء المدة, أو تخلف شرط, أو وجود سبب من أسباب فساد العقد, أو الخيار.
12 -توصلت إلى أن البائع الذي لم يقبض شيئًا من الثمن له حق الامتياز في استرداد المبيع عند إفلاس المشتري, سواء كان المفلس حيًا أم ميتًا, كما أن له حق امتياز في استرداد المبيع في حالة ما إذا بذل الغرماء الثمن له. أما إذا قبض البائع بعض الثمن فإنه لا يثبت له حق الامتياز في عين ماله, و إنما هو أسوة الغرماء.
13 -إن لمشتري المتاع الذي باعه الحاكم من أموال المدين حق امتياز إذا كان مستحقًا وتلف الثمن؛ لما في ذلك من مصلحة لجميع الغرماء.
14 -إن امتياز الدائن في الرجوع بعين ماله كما يتناول ما إذا كان السبب الموجب للدين بيعًا, يتناول غيره من المعاوضات كامتياز القرض و رأس مال السلم وثمن الرهن, فللمقرِض و المسْلِمِ والمرتهن حق امتيازٍ بالرجوع في الدين مفضلًا على بقية الدائنين الآخرين؛ لأنه وجد عين ماله.
15 -إن ما ينفق في سبيل بيع أموال المحجور عليه, مثل أجرة الكيال والحمَّال والمنادي والبائع ونحوهم, يكون لهم حق امتياز في تحصيل أجورهم قبل الغرماء؛ لأن ذلك طريق إلى وفاء دينه.
16 -اتفق الفقهاء على أن نفقة المفلس على نفسه لها حق امتياز على حق الغرماء؛ لأن هذا مما لا بد منه ولا تقوم النفس بدونه. وكذلك يثبت حق الامتياز لنفقة من تلزمه نفقته من زوجته و أولاده الصغار و أرحامه الذين تجب عليه نفقتهم؛ لأن نفقة هؤلاء من الحاجات الأصلية.
17 -يثبت للعمال الزراعيين حق امتياز في حبس مانتج من الأرض بعملهم إذا كانت الأجرة معجلة وقد أفلس المؤجر, وليس لهم ذلك إذا كانت مؤجلة.