3 -يدرج القانونيون حق الامتياز في الحقوق العينية التبعية, والتأمينات العينية, أو حقوق التوثيق, ويعنون به حق الامتياز في الديون خاصة. كما أنهم يذكرون عقود الامتياز في العقود الإدارية, وكذا يتحدثون عن عقود الامتياز التجارية عند حديثهم عن عقود التجارة الدولية.
4 -من خلال الموازنة بين الامتياز والاختصاص تبين أن الاختصاص يختلف عن الامتياز من ناحية الثمرة, ومن ناحية المحل, و أما الإقطاع فعلى رأي الأكثر يكون في الموات خاصة بخلاف الامتياز فيكون في الأرض وغيرها, و أما على رأي البعض فيكون الامتياز أعم من الإقطاع و أشمل, حيث إنه يكون من الإمام وغيره, وفي الأشياء المادية و المعنوية, وفي الديون والمنافع والعقود.
5 -يفترق عقد الترخيص عن عقد الامتياز التجاري في أنه لا يمكن لصاحب الامتياز أن يضع العلامة على منتجاتٍ من صنعه, أما عقد الترخيص فيحق فيه للمرخص له أن يضع العلامة على منتجات من صنعه. وأما الاتفاق بينهما فهو أن كلًا من العقدين له استغلال ثانوي؛ لأنهما يعملان لحسابهما, وليس لحساب المرخص. وكذلك فكلاهما يكون في حالة تبعية اقتصادية من ناحية الإشراف والشروط.
6 -قُسِّمَ الامتياز إلى قسمين: الامتياز الجائز و الامتياز المحرم, والجائز يتنوع إلى مطلق ومقيد, والمقيد ينقسم إلى امتياز مجرد و امتياز حقيقي, ولكلٍّ أمثلةٌ و أنواع.
7 -تظهر أهمية الامتياز في كونه مرتبطًا بحاجة الإنسان وبمدى التقدم العلمي والتقني, و أصبح محور اهتمام عالمي ملحوظ في الفترة الأخيرة, إما لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة , أو للتقليل من المشروعات الخاسرة, أو لدوافع أخرى. وتعود فائدة الاختصاص بحق الامتياز إلى جهتين اثنتين: إلى مانح الامتياز و المستفيد.
8 -أصبح الامتياز حقًا مشروعًا لأنه ذو قيمة مالية, وله دلالة تجارية معنية, يحقق رواج الشيء الممتاز, ويُعَدُّ شيئًا مملوكًا لصاحبه لمزاياه المذكورة وتحقيقه صفة الرواج, مما يمكِّن من الانتفاع به وجواز التصرف فيه.
9 -إن أسباب الامتياز المتعلقة بالمعاملات المالية راجعة إلى خمسة مصادر كلية هي: العقد, والإرادة المنفردة, والفعل الضار, والفعل النافع, والشرع.